السيد الخميني

9

زبدة الأحكام

( مسألة 2 ) إنما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وأن لا يكون في المخرج نجاسة من الخارج . ( مسألة 3 ) يحرم الاستنجاء بالأشياء المحترمة كالخبز وغيره وكذا بالعظم والروث على الأحوط ، ولو فعل فحصول الطهارة محل اشكال خصوصا في الأخيرين . الاستبراء الاستبراء هو : أن يتحرّى خروج ما يحتمل بقاؤه من البول في مجراه . كيفيته - على الأحوط الأولى - أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا ثم يضع سبابته مثلا . تحت الذكر وابهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا ، ثم يعصر رأسه ثلاثا ، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره يحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضأ قبل خروجها ، بخلاف ما لو لم يستبرئ ، فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها ، نعم لو شك في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه . ( مسألة 1 ) إذا علم أن الخارج منه مذي « 1 » ولكن شك في أنه خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، كما إذا شك في كونه مذيا أو مركبا منه ومن البول وعدمه . ( مسألة 2 ) إذا بال وتوضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فإن كان قد استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع

--> ( 1 ) المذي : ماء ابيض لزج يخرج من الذكر في بعض الحالات ، وهو طاهر ولا ينقض الوضوء ، وهو غير المني .